الشيخ الأنصاري

86

فرائد الأصول

هذا ، ولكن التحقيق : أنه لو ثبت هذا التكليف - أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام به ( 1 ) مع قطع النظر عن العمل - لم تجر الأصول ، لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله ، وهو ( 2 ) غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية - كما سيجئ ( 3 ) - فيخرج عن المخالفة الغير العملية . فالحق : منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع ( 4 ) . فالتحقيق ( 5 ) : أن طرح ( 6 ) الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها ( 7 ) ، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شئ ( 8 ) فلم يلتزم به المكلف إلا أنه ( 9 ) فعله لا لداعي الوجوب ، لم يكن عليه شئ . نعم ، لو

--> ( 1 ) " به " من ( ص ) و ( ل ) . ( 2 ) كذا ، والمناسب : " هي " . ( 3 ) انظر الصفحة 93 . ( 4 ) لم ترد " فالحق - إلى - الشارع " في غير ( ت ) و ( ه‍ ) ، نعم وردت بدلها في ( ر ) و ( ص ) عبارة " فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به " . ( 5 ) لم ترد " فالتحقيق " في ( ر ) و ( ص ) . ( 6 ) في ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) : " ترك " . ( 7 ) في نسخة بدل ( ص ) : " عليها " . ( 8 ) كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " الشئ " . ( 9 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) بدل " إلا أنه " : " لكنه " .